Algérie, Cour suprême, Chambre sociale, décision du 2018-03-08, dossier 1155697

رقم القرار: 1155697 تاريخ القرار: 2018/03/08 الموضوع: تعليق علاقة عمل الأطراف: الطاعن: الصندوق الوطني للتقاعد الوكالة المحلية لولاية عنابة / المطعون ضده: ( د . ع ) الكلمات الأساسية: تعويض. المرجع القانوني: المادتان 124 من القانون المدني و 64 من القانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل. المبدأ: استقر الاجتهاد القضائي للمحكمة العليا على تحمل المستخدم تعويض العامل ، طبقا للمادة 124...

Source officielle

2 min de lecture 393 mots

رقم القرار: 1155697

تاريخ القرار: 2018/03/08

الموضوع: تعليق علاقة عمل

الأطراف: الطاعن: الصندوق الوطني للتقاعد الوكالة المحلية لولاية عنابة / المطعون ضده: ( د . ع )

الكلمات الأساسية: تعويض.

المرجع القانوني: المادتان 124 من القانون المدني و 64 من القانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل.

المبدأ:

استقر الاجتهاد القضائي للمحكمة العليا على تحمل المستخدم تعويض العامل ، طبقا للمادة 124 من القانون المدني عن فترة تعليق علاقة عمله، بفعل تسبب المستخدم في تحريك دعوى عمومية ضده منتهية بحكم ببراءته.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الأول المأخوذ من القصور في التسبيب المادة 10/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية :

بدعوى أن قضاة المجلس أسسوا قضاءهم على المادة 124 من القانون المدني و إعتبروا أن كل فعل يرتكبه المرء ويسبب ضررا للغير يستوجب الجبر وهي المادة التي لا تشترط أن يكون الفعل ضارا بل يكون في مصلحة المستخدم وهذا بتعليق علاقة العمل بطريقة قانونية، في حين أن المادة تستوجب الضرر للغير يلزم من كان سببا فيه بالتعويض وأن المادة 124 من القانون المدني تتطلب وجود خطأ عكس التبرير الذي أخذ به المجلس وأن الوقائع أدت إلى توقيف المطعون ضده وأن الطاعن ضرر من فعل السرقة بواسطة مفاتيح مصطنعة والتي يحوزها شخصان أحدهما المدعى عليه في الطعن وأنه لم يقدم أي شكوى ضده بل قدمها ضد مجهول وكان لزاما عليها أن تقدم توضيحات أن الطاعن هو من يحوز المفاتيح وأنه لم يوجه إليه الإتهام ليكون بعيدا عن الضرر الذي لحقه، وأن قضاة المجلس لم يؤسسوا قرارهم على أساس الوقائع الحقيقية التي إشتملها الملف مما يجعل قرارهم مشوبا بالقصور في التسبيب.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الأول المأخوذ من القصور في التسبيب المادة 10/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية :

لكن حيث يبين من القرار المطعون فيه أنه تأسس عن صواب لما إعتمد المادة 124 من القانون المدني التي تنص كل فعل يرتكبه الشخص ويسبب ضررا للغير يلزم من كان سبب في حدوثه بالتعويض بإعتبار أن الطاعن هو من قام بتوقيف المطعون ضده بسبب المتابعة الجزائية وضمن شكواها أن المطعون ضده مشكوك فيه وطبقوا ما ذهبت إليه المحكمة العليا في إجتهادها على أن المستخدم يتحمل دفع التعويض عن مدة تعليق علاقة العمل نتيجة تسببه في تحريك الدعوى العمومية منتهية لصالح العامل مما يجعل من الوجه المثار غير سديد يتعين رفضه.

منطوق القرار

قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا

الرئيس

المستشار المقرر


Site officiel de la Cour suprême d’Algérie. Publication limitée aux métadonnées et aux liens source.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Algérie

Cour suprême d'Algérie

Pénal AR

Algérie, Cour suprême, Chambre des délits et contraventions, décision du 2024-10-11, dossier 1070848

رقم القرار: 1070848 تاريخ القرار: 2024/10/11 الموضوع: تقليل من شأن أحكام قضائية الأطراف:الطاعن:(م.م) / المطعون ضده: (ب.ع) و النيابة العامة الكلمات الأساسية: وقف تنفيذ حكم – تعويض مدني المرجع القانوني: المادة 147 من قانون العقوبات المبدأ: لا يعد تقليلا من شأن الأحكام القضائية، رفض تنفيذ منطوق قرار جزائي قضى في شقه المدني بتعويضات للضحية. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط...

Algérie

Cour suprême d'Algérie

Immobilier AR

Algérie, Cour suprême, Chambre foncière, décision du 2024-08-05, dossier 1416265

رقم القرار: 1416265 تاريخ القرار: 2024/08/05 الموضوع: حيازة الأطراف:الطاعن: الطاعن: (خ.ع) / المطعون ضده: (خ.ب) الكلمات الأساسية: شهادة حيازة – أسبقية المبدأ: لا مجال للترجيح بين شهادات الحيازة لعقار واحد من حيث الأسبقية في التاريخ، بل يستوجب المنازعة فيها أمام القضاء المختص ممن يهمه الأمر بموجب دعوى مستقلة. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: عن الوجه الثاني بالأولية: المأخوذ...

Algérie

Cour suprême d'Algérie

Pénal AR

Algérie, Cour suprême, Chambre des délits et contraventions, décision du 2023-07-20, dossier 1185444

رقم القرار: 1185444 تاريخ القرار: 2023/07/20 الموضوع: دعوى جبائية الأطراف: الطاعن: إدارة الجمارك / المطعون ضده: (ب.س) والنيابة العامة الكلمات الأساسية: دعوى عمومية- بطلان إجراءات المتابعة – استقلالية الدعوى– طلبات إدارة الجمارك المرجع القانوني: المادتان 259 و272 من قانون الجمارك. المبدأ: لا يحول الفصل في الدعوى العمومية ببطلان إجراءات المتابعة الجزائية، دون البت في الدعوى الجبائية أو الفصل في طلبات...

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.