Algérie, Cour suprême, Chambre sociale, décision du 2022-03-03, dossier 1508593

رقم القرار: 1508593 تاريخ القرار: 2022/03/03 الموضوع: ضمان اجتماعي الأطراف: الطاعن: (ت.ط) / المطعون ضده:الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء الكلمات الأساسية: تأمينات اجتماعية– التأمين عن العجز. المرجع القانوني: المادة 4 من المرسوم التنفيذي 09–305، المؤرخ في 10/09/2009، المتعلق بجهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي. المبدأ: لا يستفيد الأشخاص المدمجون في جهاز نشاط الإدماج الاجتماعي من خدمات التأمينات الاجتماعية في حالة العجز،...

Source officielle

3 min de lecture 495 mots

رقم القرار: 1508593

تاريخ القرار: 2022/03/03

الموضوع: ضمان اجتماعي

الأطراف: الطاعن: (ت.ط) / المطعون ضده:الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء

الكلمات الأساسية: تأمينات اجتماعية– التأمين عن العجز.

المرجع القانوني: المادة 4 من المرسوم التنفيذي 09–305، المؤرخ في 10/09/2009، المتعلق بجهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي.

المبدأ:

لا يستفيد الأشخاص المدمجون في جهاز نشاط الإدماج الاجتماعي من خدمات التأمينات الاجتماعية في حالة العجز، لأن مجال الاستفادة محدد على سبيل الحصر في المرض والأمومة وحوادث العمل والأمراض المهنية فقط.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الوحيد: المأخوذ من مخالفة القانون،عن الفرع الأول: المتعلق بمخالفة مبدأ عدم رجعية القوانين،

بدعوى أن المادة 02 من القانون المدني تنص على أنه لا يسري القانون إلا على ما يقع في المستقبل وأن محضر مداولات اللجنة الولائية للطعن استند في إلغاء منحة الطاعن على تعليمة داخلية صادرة عن المطعون ضده مؤرخة في 03/12/2013 وقرر إلغاء منحة الطاعن بأثر رجعي من 01/07/2009 مما يجعل القرار المطعون فيه مخالف للمادة 02 المذكورة أعلاه.

عن الفرع الثاني: المتعلق بتطبيق قانون لا علاقة له بدعوى الحال،

بدعوى أن القرار المطعون فيه طبق المرسوم التنفيذي رقم 128/08 المتعلق بالإدماج المهني والذي لا علاقة له بدعوى الحال كون الطاعن مرتبط بعقد الإدماج الاجتماعي الذي يحكمه المرسوم التنفيذي رقم 305/09 المؤرخ في 10/09/2009 المتعلق بجهاز نشاط الإدماج الاجتماعي، خاصة المادة 04 منه والتي تنص على أنه يستفيد الأشخاص المدمجون اجتماعيا من خدمات التأمينات الاجتماعية في مجال المرض والطاعن يعاني من مرض نفسي نسبة عجزه 100 بالمئة مما يجعل القرار المطعون فيه مخالف للقانون لما طبق مرسوم لا علاقة له بالنزاع.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الوحيد: المأخوذ من مخالفة القانون،عن الفرع الأول: المتعلق بمخالفة مبدأ عدم رجعية القوانين،

لكن وعكس ما يدعيه الطاعن فإن القرار محل الطعن لم يستند إلى التعليمة المؤرخة في 03/12/2013 المشار إليها في مضمون الفرع للقول بأنه مخالف لأحكام المادة 02 من القانون المدني ولا يوجد أصلا بوقائعه ما يثبت إثارة الطاعن لمضمون التعليمة المشار إليها سالفا أمام قضاة الموضوع ومنه فالإثارة غير سديدة.عن الفرع الثاني: المتعلق بتطبيق قانون لا علاقة له بدعوى الحال،

لكن ولئن أشار قضاة الموضوع في تسبيب قراراهم لأحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 08/126 وليس 08/128 كما ورد في مضمون الفرع إلا أنهم لم يخالفوا القانون لما قضوا بعدم أحقية الطاعن في التأمين عن العجز طالما وأن المادة 04 من المرسوم التنفيذي رقم 09/305 المؤرخ في 10/09/2009 المتعلق بجهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي المشار إليها أعلاه والتي تحكم وضعية الطاعن أيضا لا تخول للأشخاص المدمجين في الجهاز من خدمات التأمين عن العجز بل حددت على سبيل الحصر مجال الاستفادة من خدمات التأمينات الاجتماعية في المرض والأمومة وحوادث العمل والأمراض المهنية دون سواها ومن ثمة فالإثارة غير سديدة.

حيث أن المصاريف القضائية يتحملها خاسر الدعوى.

منطوق القرار

قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا

الرئيس

لعموري محمد

المستشار المقرر

سماتي السعيد


Site officiel de la Cour suprême d’Algérie. Publication limitée aux métadonnées et aux liens source.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Algérie

Cour suprême d'Algérie

Pénal AR

Algérie, Cour suprême, Chambre des délits et contraventions, décision du 2024-10-11, dossier 1070848

رقم القرار: 1070848 تاريخ القرار: 2024/10/11 الموضوع: تقليل من شأن أحكام قضائية الأطراف:الطاعن:(م.م) / المطعون ضده: (ب.ع) و النيابة العامة الكلمات الأساسية: وقف تنفيذ حكم – تعويض مدني المرجع القانوني: المادة 147 من قانون العقوبات المبدأ: لا يعد تقليلا من شأن الأحكام القضائية، رفض تنفيذ منطوق قرار جزائي قضى في شقه المدني بتعويضات للضحية. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط...

Algérie

Cour suprême d'Algérie

Immobilier AR

Algérie, Cour suprême, Chambre foncière, décision du 2024-08-05, dossier 1416265

رقم القرار: 1416265 تاريخ القرار: 2024/08/05 الموضوع: حيازة الأطراف:الطاعن: الطاعن: (خ.ع) / المطعون ضده: (خ.ب) الكلمات الأساسية: شهادة حيازة – أسبقية المبدأ: لا مجال للترجيح بين شهادات الحيازة لعقار واحد من حيث الأسبقية في التاريخ، بل يستوجب المنازعة فيها أمام القضاء المختص ممن يهمه الأمر بموجب دعوى مستقلة. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: عن الوجه الثاني بالأولية: المأخوذ...

Algérie

Cour suprême d'Algérie

Pénal AR

Algérie, Cour suprême, Chambre des délits et contraventions, décision du 2023-07-20, dossier 1185444

رقم القرار: 1185444 تاريخ القرار: 2023/07/20 الموضوع: دعوى جبائية الأطراف: الطاعن: إدارة الجمارك / المطعون ضده: (ب.س) والنيابة العامة الكلمات الأساسية: دعوى عمومية- بطلان إجراءات المتابعة – استقلالية الدعوى– طلبات إدارة الجمارك المرجع القانوني: المادتان 259 و272 من قانون الجمارك. المبدأ: لا يحول الفصل في الدعوى العمومية ببطلان إجراءات المتابعة الجزائية، دون البت في الدعوى الجبائية أو الفصل في طلبات...

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.