Algérie, Cour suprême, Commission d’indemnisation, décision du 2019-04-10, dossier 009083

رقم القرار: 9083 تاريخ القرار: 2019/04/10 الموضوع: حجز الأطراف:الطاعن: الطاعن: (ش. م) / المطعون ضده: الوكيل القضائي للخزينة الكلمات الأساسية: حبس مؤقت- محشر- تعويض المرجع القانوني: المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية المبدأ: لا حق لمحبوس حبسا مؤقتا غير مبرر في التعويض عن المبلغ الذي دفعه، لاستخراج مركبته من المحشر. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: حيث أن...

Source officielle

3 min de lecture 571 mots

رقم القرار: 9083

تاريخ القرار: 2019/04/10

الموضوع: حجز

الأطراف:الطاعن: الطاعن: (ش. م) / المطعون ضده: الوكيل القضائي للخزينة

الكلمات الأساسية: حبس مؤقت- محشر- تعويض

المرجع القانوني: المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية

المبدأ:

لا حق لمحبوس حبسا مؤقتا غير مبرر في التعويض عن المبلغ الذي دفعه، لاستخراج مركبته من المحشر.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

حيث أن المدعي (ش. م) ، تقدم بعريضة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت، محررة من طرف الأستاذ بن سخرية كريم المحامي المعتمد أمام المحكمة العليا مودعة لدى أمانة ضبط اللجنة بتاريخ 27/06/2018، يدعي فيها أنه تمت متابعته بجرم تمويل جماعة إرهابية و تم إيداعه الحبس المؤقت في الفترة الممتدة من 09/08/2015 إلى غاية 01/06/2016 و بعد إحالته أمام محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء باتنة استفاد بتاريخ 01/06/2016 من البراءة ، و بناءا على طعن النائب العام أصدرت المحكمة العليا بتاريخ 21/02/2018 قرارا برفض الطعن موضوعا.و أضاف بان المدعي قبل إيداعه الحبس كان يشغل منصب عون أمن بالمؤسسة الجزائرية للأنسجة الصناعية و التقنية بباتنة و يتقاضى راتبا مقداره 62، 50171 دج لذلك فإنه يستحق التعويض عن الضرر المادي بمقدار 20 ، 501716 دج كما انه كان يملك سيارة من نوع كيا بيكانتو تم وضعها بالمحشر البلدي بسبب هذه المتابعة و عندما قام باستخراجها قام بتسديد مبلغ 312300 دج حقوق الوضع و يلتمس أن يعوض بهذا المبلغ الذي قام بدفعه.أما عن الأضرار المعنوية فإنه تضرر لفقدانه حريته و عزله عن محيطه العائلي و الاجتماعي و يلتمس مبلغ مليونين دينار.

حيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية محررة من طرف الأستاذ بحار قادة المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا بأن حبس المدعي لم يكن مخالفا للقانون و لا يندرج ضمن الأخطاء القضائية مما يجعل طلبه غير مؤسس و وجب رفضه لعدم التأسيس . و على سبيل الاحتياط فإن طلب المدعي عن الضرر المادي يعتبر أكثر من المستحق له و يلتمس تخفيضه إلى مبلغ 90، 427959 دج. أما عن مصاريف الوضع بالمحشر فلا يدخل ضمن اختصاصات اللجنة لذلك فإنه يلتمس رفضه لعدم التأسيس . أما بخصوص التعويض عن الضرر المعنوي فإن الطلب مبالغ فيه و يلتمس رده إلى الحد المعقول الذي يتماشى مع قيمة الضرر.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

حيث أنّ الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية، وفق المادة 137 مكرر4 من قانون الإجراءات الجزائية وعليه يتعين قبوله.

في الموضوع:

حيث أن مدة الحبس غير المبرر التي قضاها المدعي تقدر بتسعة أشهر و إثنان و عشرين يوما و ذلك ابتداءا من تاريخ 09/08/2015 إلى 01/06/2016.

عن الضرر المادي:

حيث أنّ المدعي قدّم للجنة كشفا للراتب لشهر جويلية 2015 بمبلغ 42795.94 دج. وعليه يتعين اعتماد أسسه لتقدير الضرر المادي لفائدة المدعي في دعوى الحال مع خفض المبلغ المطلوب إلى الحد المتطابق مع هذا التقدير.

حيث و فيما يتعلق بطلب المدعي الرامي إلى تعويضه عن المبلغ الذي دفعه لاستخراج مركبته من المحشر بعد حجزها لا يتعلق بالضرر المادي الناشئ عن الحبس غير المبرر مما يجعله طلبا غير مؤسسا و يتعين رفضه.

عن الضرر المعنوي:

حيث أنّ حبس المدعي قد قيّد حريته تجاه نفسه وعائلته ومحيطه، مما ألحق به أضرارا معنوية تستوجب التعويض.

حيث أنّ المبلغ المطالب به مبالغ فيه، وعليه يتعيّن إرجاعه إلى الحدّ المعقول وفق المادتين 131 و132 من القانون المدني.

منطوق القرار

قبول الطلب مع منح تعويض مادي و معنوي و تعوبض عن أتعاب المحامي

الرئيس

قراوي جمال الدين

المستشار المقرر

لوعيل الهادي


Site officiel de la Cour suprême d’Algérie. Publication limitée aux métadonnées et aux liens source.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Algérie

Cour suprême d'Algérie

Pénal AR

Algérie, Cour suprême, Chambre des délits et contraventions, décision du 2024-10-11, dossier 1070848

رقم القرار: 1070848 تاريخ القرار: 2024/10/11 الموضوع: تقليل من شأن أحكام قضائية الأطراف:الطاعن:(م.م) / المطعون ضده: (ب.ع) و النيابة العامة الكلمات الأساسية: وقف تنفيذ حكم – تعويض مدني المرجع القانوني: المادة 147 من قانون العقوبات المبدأ: لا يعد تقليلا من شأن الأحكام القضائية، رفض تنفيذ منطوق قرار جزائي قضى في شقه المدني بتعويضات للضحية. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط...

Algérie

Cour suprême d'Algérie

Immobilier AR

Algérie, Cour suprême, Chambre foncière, décision du 2024-08-05, dossier 1416265

رقم القرار: 1416265 تاريخ القرار: 2024/08/05 الموضوع: حيازة الأطراف:الطاعن: الطاعن: (خ.ع) / المطعون ضده: (خ.ب) الكلمات الأساسية: شهادة حيازة – أسبقية المبدأ: لا مجال للترجيح بين شهادات الحيازة لعقار واحد من حيث الأسبقية في التاريخ، بل يستوجب المنازعة فيها أمام القضاء المختص ممن يهمه الأمر بموجب دعوى مستقلة. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: عن الوجه الثاني بالأولية: المأخوذ...

Algérie

Cour suprême d'Algérie

Pénal AR

Algérie, Cour suprême, Chambre des délits et contraventions, décision du 2023-07-20, dossier 1185444

رقم القرار: 1185444 تاريخ القرار: 2023/07/20 الموضوع: دعوى جبائية الأطراف: الطاعن: إدارة الجمارك / المطعون ضده: (ب.س) والنيابة العامة الكلمات الأساسية: دعوى عمومية- بطلان إجراءات المتابعة – استقلالية الدعوى– طلبات إدارة الجمارك المرجع القانوني: المادتان 259 و272 من قانون الجمارك. المبدأ: لا يحول الفصل في الدعوى العمومية ببطلان إجراءات المتابعة الجزائية، دون البت في الدعوى الجبائية أو الفصل في طلبات...

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.