Algérie, Cour suprême, Chambre criminelle, décision du 2021-05-19, dossier 1348876
رقم القرار: 1348876 تاريخ القرار: 2021/05/19 الموضوع: محضر المرافعات الأطراف: الطاعن: النيابة العامة، (و.ح) / المطعون ضده: الحكم الجنائي الصادر في 04/07/2018 الكلمات الأساسية: دعوى عمومية- دعوى مدنية. المرجع القانوني: المادة 314 فقرة ما قبل الأخيرة من قانون الإجراءات الجزائية. المبدأ: في المادة الجنائية، من المقرر قانونا أن محضر إثبات الإجراءات مرتبط بالدعوى العمومية لا بالدعوى المدنية، طالما أن هذه...
2 min de lecture · 318 mots
رقم القرار: 1348876
تاريخ القرار: 2021/05/19
الموضوع: محضر المرافعات
الأطراف: الطاعن: النيابة العامة، (و.ح) / المطعون ضده: الحكم الجنائي الصادر في 04/07/2018
الكلمات الأساسية: دعوى عمومية- دعوى مدنية.
المرجع القانوني: المادة 314 فقرة ما قبل الأخيرة من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ:
في المادة الجنائية، من المقرر قانونا أن محضر إثبات الإجراءات مرتبط بالدعوى العمومية لا بالدعوى المدنية، طالما أن هذه الأخيرة مستقلة عن الدعوى العمومية.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه الأول من مذكرة الأطراف المدنية: المأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات،
بدعوى أن الحكم المطعون فيه لم يذكر في منطوقه حضوريا أو غيابيا بل اكتفى بذكر نهائيا علانيا كما أنه لم يشير في ديباجته إلى حضور الأطراف من عدمه كما لم يشير محضر المرافعات إلى الشهود والوسيلة المستعملة كسلاح من طرف المتهم.
عن الوجهين الثاني والثالث من مذكرة الأطراف المدنية الطاعنة معا لتكاملهما: والمأخوذة من مخالفة القانون وقصور الأسباب،
بدعوى أن الحكم محل الطعن أدان المتهم بجنحة الضرب والجرح العمدي بسلاح أبيض طبقا للمادتين 264/1 و264 ق ع وعاقبه بعام حبس نافذ دون الغرامة وذلك يعد خرقا للمادتين التي تنصان على الحبس والغرامة كما أن ورقة التسبيب جاء يشوبها قصور في التسبيب بالقصور .
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
حيث أن ما ينعاه الطاعنون غير وجيه ذلك أن السهو الذي جاء بمنطوق الحكم الفاصل في الدعوى المدنية المطعون فيه والمتمثل في عدم بيان حضور وغياب الأطراف وعدم إشارته بذلك في ديباجته لا يعد سببا يؤدي إلى نقضه كونه لا يعدو سوى خطأ ماديا يمكن تصحيحه من طرف المحكمة المصدرة له، أما الإجراءات المدونة بمحضر المرافعات تتعلق فقط بالدعوى العمومية وليس للأطراف المدنية علاقة بها.
حيث أن ما ينعاه الطاعنون غير وجيه ذلك أنهم ناقشوا الدعوى العمومية والتي لا علاقة ولا شأن لهم بها.
منطوق القرار
رفض الطعن
الرئيس
بوروينة محمد
المستشار المقرر
بوروينة محمد
Sources officielles : consulter la page source
Site officiel de la Cour suprême d’Algérie. Publication limitée aux métadonnées et aux liens source.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Algérie
Cour suprême d'Algérie
Algérie, Cour suprême, Chambre des délits et contraventions, décision du 2024-10-11, dossier 1070848
رقم القرار: 1070848 تاريخ القرار: 2024/10/11 الموضوع: تقليل من شأن أحكام قضائية الأطراف:الطاعن:(م.م) / المطعون ضده: (ب.ع) و النيابة العامة الكلمات الأساسية: وقف تنفيذ حكم – تعويض مدني المرجع القانوني: المادة 147 من قانون العقوبات المبدأ: لا يعد تقليلا من شأن الأحكام القضائية، رفض تنفيذ منطوق قرار جزائي قضى في شقه المدني بتعويضات للضحية. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط...
Algérie
Cour suprême d'Algérie
Algérie, Cour suprême, Chambre foncière, décision du 2024-08-05, dossier 1416265
رقم القرار: 1416265 تاريخ القرار: 2024/08/05 الموضوع: حيازة الأطراف:الطاعن: الطاعن: (خ.ع) / المطعون ضده: (خ.ب) الكلمات الأساسية: شهادة حيازة – أسبقية المبدأ: لا مجال للترجيح بين شهادات الحيازة لعقار واحد من حيث الأسبقية في التاريخ، بل يستوجب المنازعة فيها أمام القضاء المختص ممن يهمه الأمر بموجب دعوى مستقلة. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: عن الوجه الثاني بالأولية: المأخوذ...
Algérie
Cour suprême d'Algérie
Algérie, Cour suprême, Chambre des délits et contraventions, décision du 2023-07-20, dossier 1185444
رقم القرار: 1185444 تاريخ القرار: 2023/07/20 الموضوع: دعوى جبائية الأطراف: الطاعن: إدارة الجمارك / المطعون ضده: (ب.س) والنيابة العامة الكلمات الأساسية: دعوى عمومية- بطلان إجراءات المتابعة – استقلالية الدعوى– طلبات إدارة الجمارك المرجع القانوني: المادتان 259 و272 من قانون الجمارك. المبدأ: لا يحول الفصل في الدعوى العمومية ببطلان إجراءات المتابعة الجزائية، دون البت في الدعوى الجبائية أو الفصل في طلبات...