Algérie, Cour suprême, Chambre de la famille et des successions, décision du 2017-05-03, dossier 1072148
رقم القرار: 1072148 تاريخ القرار: 2017/05/03 الموضوع: حضانة الأطراف: الطاعن: (خ. ن) / المطعون ضده:(م. ف) بحضور النيابة العامة الكلمات الأساسية: إسقاط الحضانة- جدة لأم- جدة لأب- رغبة الطفل- مصلحة المحضون. المرجع القانوني: المادة 64 من قانون الأسرة. المبدأ: لا يعتد برغبة الطفل غير المميز في اختيار من يحضنه، والحالة الميسورة لطالب إسقاط الحضانة ليست كافية لوحدها لإسنادها له، ما...
2 min de lecture · 299 mots
رقم القرار: 1072148
تاريخ القرار: 2017/05/03
الموضوع: حضانة
الأطراف: الطاعن: (خ. ن) / المطعون ضده:(م. ف) بحضور النيابة العامة
الكلمات الأساسية: إسقاط الحضانة- جدة لأم- جدة لأب- رغبة الطفل- مصلحة المحضون.
المرجع القانوني: المادة 64 من قانون الأسرة.
المبدأ:
لا يعتد برغبة الطفل غير المميز في اختيار من يحضنه، والحالة الميسورة لطالب إسقاط الحضانة ليست كافية لوحدها لإسنادها له، ما لم يثبت أن الطرف المستفيد من الحضانة غير أهل لممارستها.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه الثاني: المأخوذ من الخطأ والإساءة في تطبيق القانون،
ومفاده وأنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه الذي أخذ بمبدأ الأبجدية في الترتيب لاستحقاق إسناد الحضانة، وأغفل ما جاءت به المادة 64 من قانون الأسرة على سبيل الأولوية في رعاية مصلحة المحضون لا يخضع لمبدأ الترتيب لكن يخضع بالدرجة الأولى إلى مصلحة المحضون
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
لكـــن حيـــث إنه بالرجوع إلى القرار المنتقد يتبين وأن قضاة المجلس لم يأخذوا فقط بمبدأ الأولوية في استحقاق الحضانة حسبما تنص عليه المادة 64 من قانون الأسرة وإنما بينوا في قرارهم أنه يجب مراعاة مصلحة المحضون وذكروا أن الطفلة (ر) لازالت صغيرة، غير مميزة ولا يعتد برغبتها في اختيار من يحضنها وبينوا أن الحالة المادية للحاضن ليست كافية وحدها لإسناده الحضانة، هذا فضلاً وأنه لا يمكن إسقاط الحضانة عن من استفاد بها بموجب حكم دون تقديم من يهدف إلى ذلك ما يفيد ويبرر أن المستفيد منها غير أهل لممارسة الحضانة وعليه فإن قضاة المجلس طبقوا صحيح القانون لما توصلوا إلى أنه لم تقدم الطاعنة ما يفيد عدم قدرة المطعون ضدها لممارسة الحضانة الأمر الذي يجعل الوجه غير سديد ويتعين رفضه ورفض الطعن.
منطوق القرار
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
الرئيس
الضاوي عبد القادر
المستشار المقرر
براهمي سليمان
Sources officielles : consulter la page source
Site officiel de la Cour suprême d’Algérie. Publication limitée aux métadonnées et aux liens source.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Algérie
Cour suprême d'Algérie
Algérie, Cour suprême, Chambre des délits et contraventions, décision du 2024-10-11, dossier 1070848
رقم القرار: 1070848 تاريخ القرار: 2024/10/11 الموضوع: تقليل من شأن أحكام قضائية الأطراف:الطاعن:(م.م) / المطعون ضده: (ب.ع) و النيابة العامة الكلمات الأساسية: وقف تنفيذ حكم – تعويض مدني المرجع القانوني: المادة 147 من قانون العقوبات المبدأ: لا يعد تقليلا من شأن الأحكام القضائية، رفض تنفيذ منطوق قرار جزائي قضى في شقه المدني بتعويضات للضحية. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط...
Algérie
Cour suprême d'Algérie
Algérie, Cour suprême, Chambre foncière, décision du 2024-08-05, dossier 1416265
رقم القرار: 1416265 تاريخ القرار: 2024/08/05 الموضوع: حيازة الأطراف:الطاعن: الطاعن: (خ.ع) / المطعون ضده: (خ.ب) الكلمات الأساسية: شهادة حيازة – أسبقية المبدأ: لا مجال للترجيح بين شهادات الحيازة لعقار واحد من حيث الأسبقية في التاريخ، بل يستوجب المنازعة فيها أمام القضاء المختص ممن يهمه الأمر بموجب دعوى مستقلة. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: عن الوجه الثاني بالأولية: المأخوذ...
Algérie
Cour suprême d'Algérie
Algérie, Cour suprême, Chambre des délits et contraventions, décision du 2023-07-20, dossier 1185444
رقم القرار: 1185444 تاريخ القرار: 2023/07/20 الموضوع: دعوى جبائية الأطراف: الطاعن: إدارة الجمارك / المطعون ضده: (ب.س) والنيابة العامة الكلمات الأساسية: دعوى عمومية- بطلان إجراءات المتابعة – استقلالية الدعوى– طلبات إدارة الجمارك المرجع القانوني: المادتان 259 و272 من قانون الجمارك. المبدأ: لا يحول الفصل في الدعوى العمومية ببطلان إجراءات المتابعة الجزائية، دون البت في الدعوى الجبائية أو الفصل في طلبات...