Algérie, Cour suprême, Chambre des délits et contraventions, décision du 2023-02-09, dossier 1168428
رقم القرار: 1168428 تاريخ القرار: 2023/02/09 الموضوع: اثبات جزائي الأطراف: الطاعن: (ف. ا) / المطعون ضده: (ف.ا) والنيابة العامة الكلمات الأساسية: حرية الإثبات- سلطة تقديرية للقاضي. المرجع القانوني: المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية. المبدأ: تكريسا لمبدأ حرية الإثبات في المادة الجزائية يحق للقاضي وفقا لسلطته التقديرية الأخذ بدلائل الإدانة التي يقتنع بها والتي تم مناقشتها أمامه حضوريا في الجلسة....
2 min de lecture · 296 mots
رقم القرار: 1168428
تاريخ القرار: 2023/02/09
الموضوع: اثبات جزائي
الأطراف: الطاعن: (ف. ا) / المطعون ضده: (ف.ا) والنيابة العامة
الكلمات الأساسية: حرية الإثبات- سلطة تقديرية للقاضي.
المرجع القانوني: المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ:
تكريسا لمبدأ حرية الإثبات في المادة الجزائية يحق للقاضي وفقا لسلطته التقديرية الأخذ بدلائل الإدانة التي يقتنع بها والتي تم مناقشتها أمامه حضوريا في الجلسة.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
المأخوذ من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه،
بدعوى أن عبارات السب هي الركن المادي للجرم وكذا ركن العلنية وفقا للمادة 297 ق ع لكن تطبيق هذه المادة على وقائع قضية الحال يعدّ خطأ في تطبيق القانون لأنه لا توجد إلاّ تصريحات الضحية التي يقابلها إنكار الطاعـن والشهود لم يحضروا أمام المحكمة والمجلس وقدّما شهادتهما أمام الضبطية وهو ما يجعل عنصر العلنية مفقود.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه الثالث: المأخوذ من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه،
لكن حيث أن الطاعـن يعـيد في مضمون هذا الوجه ما سبق له إثارته في الوجهين الأول والثاني بشأن عدم كفاية الدلائل التي أخذ بها قضاة الموضوع، وينبغي إعادة تذكيـره أن المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية كرّست مبـدأ حرية الإثبات في المادة الجزائية وتركت للقاضي حرية الأخذ بالدلائل التي يقتنع بها والتي تم مناقشتها حضوريا في الجلسة، وطالما أن قضاة الموضوع استخلصوا أدلة إدانته من الملف والمناقشات التي تمت أمامهم فلم يخالفوا المادة أعلاه، كما لم يخطئوا في تطبيق المادة 297 من قانون العقوبات طالما أثبتوا أن الطاعن وجّه للضحية علنا عبارات تتضمن سبا وقدحا في حقه، والإثارة في هذا الوجه من دون أساس قانوني ويُرفض
منطوق القرار
رفض الطعن
الرئيس
موهوب محمد المهدي
المستشار المقرر
موهوب محمد المهدي
Sources officielles : consulter la page source
Site officiel de la Cour suprême d’Algérie. Publication limitée aux métadonnées et aux liens source.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Algérie
Cour suprême d'Algérie
Algérie, Cour suprême, Chambre des délits et contraventions, décision du 2024-10-11, dossier 1070848
رقم القرار: 1070848 تاريخ القرار: 2024/10/11 الموضوع: تقليل من شأن أحكام قضائية الأطراف:الطاعن:(م.م) / المطعون ضده: (ب.ع) و النيابة العامة الكلمات الأساسية: وقف تنفيذ حكم – تعويض مدني المرجع القانوني: المادة 147 من قانون العقوبات المبدأ: لا يعد تقليلا من شأن الأحكام القضائية، رفض تنفيذ منطوق قرار جزائي قضى في شقه المدني بتعويضات للضحية. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط...
Algérie
Cour suprême d'Algérie
Algérie, Cour suprême, Chambre foncière, décision du 2024-08-05, dossier 1416265
رقم القرار: 1416265 تاريخ القرار: 2024/08/05 الموضوع: حيازة الأطراف:الطاعن: الطاعن: (خ.ع) / المطعون ضده: (خ.ب) الكلمات الأساسية: شهادة حيازة – أسبقية المبدأ: لا مجال للترجيح بين شهادات الحيازة لعقار واحد من حيث الأسبقية في التاريخ، بل يستوجب المنازعة فيها أمام القضاء المختص ممن يهمه الأمر بموجب دعوى مستقلة. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: عن الوجه الثاني بالأولية: المأخوذ...
Algérie
Cour suprême d'Algérie
Algérie, Cour suprême, Chambre des délits et contraventions, décision du 2023-07-20, dossier 1185444
رقم القرار: 1185444 تاريخ القرار: 2023/07/20 الموضوع: دعوى جبائية الأطراف: الطاعن: إدارة الجمارك / المطعون ضده: (ب.س) والنيابة العامة الكلمات الأساسية: دعوى عمومية- بطلان إجراءات المتابعة – استقلالية الدعوى– طلبات إدارة الجمارك المرجع القانوني: المادتان 259 و272 من قانون الجمارك. المبدأ: لا يحول الفصل في الدعوى العمومية ببطلان إجراءات المتابعة الجزائية، دون البت في الدعوى الجبائية أو الفصل في طلبات...