Algérie, Cour suprême, Commission d’indemnisation, décision du 2017-04-12, dossier 8191
رقم القرار: 8191 تاريخ القرار: 2017/04/12 الموضوع: شهادة وجود في مؤسسة عقابية الأطراف: الطاعن: (ا. ح) / المطعون ضده: الوكيل القضائي للخزينة الكلمات الأساسية: حبس مؤقت غير مبرّر المرجع القانوني: المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية. المبدأ: طلب التعويض عن الحبس المؤقت، غير المرفق بشهادة وجود في المؤسسة العقابية، غير مقبول. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: رد...
2 min de lecture · 295 mots
رقم القرار: 8191
تاريخ القرار: 2017/04/12
الموضوع: شهادة وجود في مؤسسة عقابية
الأطراف: الطاعن: (ا. ح) / المطعون ضده: الوكيل القضائي للخزينة
الكلمات الأساسية: حبس مؤقت غير مبرّر
المرجع القانوني: المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ:
طلب التعويض عن الحبس المؤقت، غير المرفق بشهادة وجود في المؤسسة العقابية، غير مقبول.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
حيث أن المدعي (ا.ح)، تقدم بمذكرة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت، مودعة أمانة ضبط اللجنة بتاريخ 2016/05/12، يؤكد فيها تمت متابعته من طرف نيابة أم البواقي بجرم السرقة بالكسر، بموجب إجراءات التلبس، وبعد إحالته على محكمة الجنح صدر ضده حكما بالإدانة بتاريخ 2015/10/18 وتمت معاقبته ب18 شهر حبسا نافذا و100.000 دج. غرامة منفذة. وبعد استئنافه أمام مجلس قضاء أم البواقي صدر لفائدته قرار بإلغاء الحكم المستأنف ومن جديد التصريح ببراءة المدعي بتاريخ 2015/12/07. والذي لم يتم الطعن فيه بالنقض كما تؤكده شهادة عدم الطعن بالنقض المؤرخة في 2016/01/24، وبذلك صار الحكم نهائيا.
حيث أن المدعي لم يقدم للجنة ما يثبت حبسه بمؤسسة عقابية، وتمّ تأجيل الدعوى لجلستين متتاليتين وإنذاره ببرقية رسمية لتقديم ما يثبت حبسه تحت طائلة عدم قبول الطلب شكلا، لكنه لم يستجب.
وحيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية محررة من طرف الأستاذ عوالي كريم المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا يطلب فيها أساسا التصريح برفض الدعوى لعدم التأسيس.
وحيث أن النيابة العامة قد التمست التصريح بمنحه تعويضا معقولا.
وحيث أنه والدعوى على ما هي عليه، يتعين التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا وفق المادة 137 مكرر4 أولا من قانون الإجراءات الجزائية.
منطوق القرار
عدم قبول الدعوى شكلا
الرئيس
المستشار المقرر
Sources officielles : consulter la page source
Site officiel de la Cour suprême d’Algérie. Publication limitée aux métadonnées et aux liens source.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Algérie
Cour suprême d'Algérie
Algérie, Cour suprême, Chambre des délits et contraventions, décision du 2024-10-11, dossier 1070848
رقم القرار: 1070848 تاريخ القرار: 2024/10/11 الموضوع: تقليل من شأن أحكام قضائية الأطراف:الطاعن:(م.م) / المطعون ضده: (ب.ع) و النيابة العامة الكلمات الأساسية: وقف تنفيذ حكم – تعويض مدني المرجع القانوني: المادة 147 من قانون العقوبات المبدأ: لا يعد تقليلا من شأن الأحكام القضائية، رفض تنفيذ منطوق قرار جزائي قضى في شقه المدني بتعويضات للضحية. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط...
Algérie
Cour suprême d'Algérie
Algérie, Cour suprême, Chambre foncière, décision du 2024-08-05, dossier 1416265
رقم القرار: 1416265 تاريخ القرار: 2024/08/05 الموضوع: حيازة الأطراف:الطاعن: الطاعن: (خ.ع) / المطعون ضده: (خ.ب) الكلمات الأساسية: شهادة حيازة – أسبقية المبدأ: لا مجال للترجيح بين شهادات الحيازة لعقار واحد من حيث الأسبقية في التاريخ، بل يستوجب المنازعة فيها أمام القضاء المختص ممن يهمه الأمر بموجب دعوى مستقلة. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: عن الوجه الثاني بالأولية: المأخوذ...
Algérie
Cour suprême d'Algérie
Algérie, Cour suprême, Chambre des délits et contraventions, décision du 2023-07-20, dossier 1185444
رقم القرار: 1185444 تاريخ القرار: 2023/07/20 الموضوع: دعوى جبائية الأطراف: الطاعن: إدارة الجمارك / المطعون ضده: (ب.س) والنيابة العامة الكلمات الأساسية: دعوى عمومية- بطلان إجراءات المتابعة – استقلالية الدعوى– طلبات إدارة الجمارك المرجع القانوني: المادتان 259 و272 من قانون الجمارك. المبدأ: لا يحول الفصل في الدعوى العمومية ببطلان إجراءات المتابعة الجزائية، دون البت في الدعوى الجبائية أو الفصل في طلبات...