Algérie, Cour suprême, Commission d’indemnisation, décision du 2017-05-10, dossier 8319

رقم القرار: 8319 تاريخ القرار: 2017/05/10 الموضوع: دخل الأطراف: الطاعن: (ع. م) / المطعون ضده: الوكيل القضائي للخزينة الكلمات الأساسية: حبس مؤقت غير مبرّر- ضرر مادي- تعويض. المرجع القانوني: المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية. المبدأ: لا تعويض عن الضرر المادي لمن لا دخل له. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:...

Source officielle

3 min de lecture 444 mots

رقم القرار: 8319

تاريخ القرار: 2017/05/10

الموضوع: دخل

الأطراف: الطاعن: (ع. م) / المطعون ضده: الوكيل القضائي للخزينة

الكلمات الأساسية: حبس مؤقت غير مبرّر- ضرر مادي- تعويض.

المرجع القانوني: المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ:

لا تعويض عن الضرر المادي لمن لا دخل له.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

حيث أن المدعي (ع.م)، تقدم بمذكرة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت، محررة من طرف الأستاذ العيفة صلاح الدين المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا. مودعة أمانة ضبط اللجنة بتاريخ 2016/09/07، يؤكد فيها تمت متابعته من طرف نيابة عين مليلة بجرم انتحال وظيفة عسكرية والنصب والاحتيال، بموجب طلب افتتاحي لإجراء التحقيق، وقد أصدر ضده قاضي التحقيق أمرا بالقبض نفذ عليه بتاريخ 2016/10/10 وبعد سماعه أصدر ضده أمر إيداع في 2016/01/11، واستمرت إجراءات التحقيق لغاية صدور أمر بألا وجه للمتابعة مؤرخ في 2016/01/31 أين أفرج عنه، وبعد استئنافه أمام غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء أم البواقي صدر قرار بتأييد الأمر المستأنف في 2016/03/20. والذي لم يتم الطعن فيه بالنقض كما تؤكده شهادة عدم الطعن بالنقض المؤرخة في 2017/01/20، وبذلك صار القرار نهائيا.

حيث أن المدعي تمّ حبسه بغير مبرر لمدة عشرون يوما (20) من 2016/01/11 لغاية 2016/01/31. لحقته أضرار مادية تمثلت في رسوبه لعدم المشاركة بسبب الحبس في امتحانات التكوين المهني وضياع مستقبله كسباح في رياضة النخبة، ومعنوية قيدت حريته ومست شرفه واعتباره، طالبا تعويضا عن الضررين المادي بمبلغ 5.000.000 دج. والمعنوي بمبلغ 10.000.000 دج.

وحيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية محررة من طرف الأستاذ أولعربي جمال المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا يطلب فيها أساسا التصريح بمنحه تعويضا معنويا معقولا.

وحيث أن النيابة العامة قد التمست أساسا التصريح بمنحه تعويضا معقولا.

حول قبول الطلب:

حيث أنّ الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية، وفق المادة 137 مكرر4 من قانون الإجراءات الجزائية. وعليه يتعين قبوله.

عن الضرر المادي:

حيث أنّ المدعي قدّم للجنة شهادات بأنه كان متمدرسا بمركز التكوين المهني بسطيف وأخرى بأنه كان سباحا وعضوا بالفريق الوطني لكرة الماء. وبالتالي فإنه لم يكن يمارس عملا يدرّ عليه دخلا حرم منه بسبب الحبس، مما يجعل أسس تقدير الضرر المادي منعدمة في دعوى الحال ويرفض طلبه.

عن الضرر المعنوي:

حيث أنّ حبس المدعي قد قيّد حريته تجاه نفسه وعائلته ومحيطه، مما ألحق به أضرارا معنوية تستوجب التعويض.

وحيث أنّ المبلغ المطالب به مبالغ فيه، وعليه يتعيّن إرجاعه إلى الحدّ المعقول وفق المادتين 131 و132 من القانون المدني.

منطوق القرار

قبول الطلب مع منح التعويض المعنوي

الرئيس

المستشار المقرر


Site officiel de la Cour suprême d’Algérie. Publication limitée aux métadonnées et aux liens source.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Algérie

Cour suprême d'Algérie

Pénal AR

Algérie, Cour suprême, Chambre des délits et contraventions, décision du 2024-10-11, dossier 1070848

رقم القرار: 1070848 تاريخ القرار: 2024/10/11 الموضوع: تقليل من شأن أحكام قضائية الأطراف:الطاعن:(م.م) / المطعون ضده: (ب.ع) و النيابة العامة الكلمات الأساسية: وقف تنفيذ حكم – تعويض مدني المرجع القانوني: المادة 147 من قانون العقوبات المبدأ: لا يعد تقليلا من شأن الأحكام القضائية، رفض تنفيذ منطوق قرار جزائي قضى في شقه المدني بتعويضات للضحية. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط...

Algérie

Cour suprême d'Algérie

Immobilier AR

Algérie, Cour suprême, Chambre foncière, décision du 2024-08-05, dossier 1416265

رقم القرار: 1416265 تاريخ القرار: 2024/08/05 الموضوع: حيازة الأطراف:الطاعن: الطاعن: (خ.ع) / المطعون ضده: (خ.ب) الكلمات الأساسية: شهادة حيازة – أسبقية المبدأ: لا مجال للترجيح بين شهادات الحيازة لعقار واحد من حيث الأسبقية في التاريخ، بل يستوجب المنازعة فيها أمام القضاء المختص ممن يهمه الأمر بموجب دعوى مستقلة. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: عن الوجه الثاني بالأولية: المأخوذ...

Algérie

Cour suprême d'Algérie

Pénal AR

Algérie, Cour suprême, Chambre des délits et contraventions, décision du 2023-07-20, dossier 1185444

رقم القرار: 1185444 تاريخ القرار: 2023/07/20 الموضوع: دعوى جبائية الأطراف: الطاعن: إدارة الجمارك / المطعون ضده: (ب.س) والنيابة العامة الكلمات الأساسية: دعوى عمومية- بطلان إجراءات المتابعة – استقلالية الدعوى– طلبات إدارة الجمارك المرجع القانوني: المادتان 259 و272 من قانون الجمارك. المبدأ: لا يحول الفصل في الدعوى العمومية ببطلان إجراءات المتابعة الجزائية، دون البت في الدعوى الجبائية أو الفصل في طلبات...

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.