Algérie, Cour suprême, Commission d’indemnisation, décision du 2017-10-11, dossier 8362
رقم القرار: 8362 تاريخ القرار: 2017/10/11 الموضوع: امر بالقبض الجسدي الأطراف: الطاعن: (م. ب) / المطعون ضده: الوكيل القضائي للخزينة الكلمات الأساسية: حبس مؤقت غير مبرّر المرجع القانوني: المادتان 137 مكرر و 137 مكرر 1 من قانون الإجراءات الجزائية. المبدأ: لا يدخل الحبس، تنفيذا للأمر بالقبض الجسدي ، ضمن حالات الحبس المؤقت غير المبرّر. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط...
3 min de lecture · 483 mots
رقم القرار: 8362
تاريخ القرار: 2017/10/11
الموضوع: امر بالقبض الجسدي
الأطراف: الطاعن: (م. ب) / المطعون ضده: الوكيل القضائي للخزينة
الكلمات الأساسية: حبس مؤقت غير مبرّر
المرجع القانوني: المادتان 137 مكرر و 137 مكرر 1 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ:
لا يدخل الحبس، تنفيذا للأمر بالقبض الجسدي ، ضمن حالات الحبس المؤقت غير المبرّر.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
حيث أن المدعي (م.ب)، تقدم بمذكرة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت، محررة من طرف الأستاذ زقيل رابح المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا. مودعة أمانة ضبط اللجنة بتاريخ 2016/10/16. يؤكد فيها تمت متابعته من طرف النيابة بجرم التزوير في سجلات رسمية وطمس آثار الجريمة، بموجب طلب افتتاحي لإجراء التحقيق، وقد أصدر ضده قاضي التحقيق أمر إيداع في 2006/09/16، واستمرت إجراءات التحقيق لغاية الإفراج عنه بتاريخ2008/11/02. وبعد إحالته على محكمة الجنايات لمجلس قضاء سيدي بلعباس نفذ عليه الأمر بالقبض الجسدي في2011/04/12 وبعد المحاكمة أصدرت لفائدته حكم بالبراءة بتاريخ 2011/05/03، أين أفرج عنه. وبعد الطعن فيه بالنقض من طرف النيابة أمام المحكمة العليا تم نقضه بقرار مؤرخ في 2012/03/22 مع الإحالة على محكمة الجنايات لمجلس قضاء البويرة، وبعد إعادة المحاكمة صدر لفائدته حكم بالبراءة بتاريخ 2013/03/31، وبعد الطعن فيه بالنقض من طرف النيابة ثانيا أمام المحكمة العليا صدر قرار برفض الطعن مؤرخ في 2016/04/20. وبذلك صار الحكم نهائيا.
حيث أن المدعي تمّ حبسه بغير مبرر لمدة خمسة وعشرون شهرا ونصف (25.16) من 2006/09/16 لغاية 2008/11/02. لحقته أضرارا مادية ومعنوية قيدت حريته وحرمته من أهله وعمله كضابط للشرطة القضائية، طالبا تعويضا عن الضرر المادي بمبلغ 5.000.000 دج. والمعنوي بمبلغ 2.000.000 دج.
وحيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية محررة من طرف الأستاذ عوالي كريم المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا يلتمس فيها أساسا التصريح بعدم قبول الدعوى لعدم التأسيس.
وحيث أن النيابة العامة قد التمست أساسا التصريح بمنحه تعويضا معقولا.
حول قبول الطلب:
حيث أنّ الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية، وفق المادة 137 مكرر4 من قانون الإجراءات الجزائية، وعليه يتعين قبوله.
حيث أنّ حبس المدعي من 2011/04/12 لغاية 2011/05/03 لا يدخل ضمن حالات الحبس الغير مبرر، لكونه تم تنفيذا للأمر بالقبض الجسدي لصحة الإجراءات القانونية وضمان المحاكمة.
عن الضرر المادي:
حيث أنّ المدعي قدّم للجنة كشفا للراتب لشهر جوان 2006 بمبلغ 27.387.81 دج. وعليه يتعين اعتماد أسسه لتقدير الضرر المادي في دعوى الحال.
عن الضرر المعنوي:
حيث أنّ حبس المدعي قد قيّد حريته تجاه نفسه وعائلته ومحيطه، مما ألحق به أضرارا معنوية تستوجب التعويض.
وحيث أنّ المبلغ المطالب به مبالغ فيه، وعليه يتعيّن إرجاعه إلى الحدّ المعقول وفق المادتين 131 و132 من القانون المدني.
منطوق القرار
قبول الطلب مع منح التعويض المادي و المعنوي
الرئيس
المستشار المقرر
Sources officielles : consulter la page source
Site officiel de la Cour suprême d’Algérie. Publication limitée aux métadonnées et aux liens source.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Algérie
Cour suprême d'Algérie
Algérie, Cour suprême, Chambre des délits et contraventions, décision du 2024-10-11, dossier 1070848
رقم القرار: 1070848 تاريخ القرار: 2024/10/11 الموضوع: تقليل من شأن أحكام قضائية الأطراف:الطاعن:(م.م) / المطعون ضده: (ب.ع) و النيابة العامة الكلمات الأساسية: وقف تنفيذ حكم – تعويض مدني المرجع القانوني: المادة 147 من قانون العقوبات المبدأ: لا يعد تقليلا من شأن الأحكام القضائية، رفض تنفيذ منطوق قرار جزائي قضى في شقه المدني بتعويضات للضحية. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط...
Algérie
Cour suprême d'Algérie
Algérie, Cour suprême, Chambre foncière, décision du 2024-08-05, dossier 1416265
رقم القرار: 1416265 تاريخ القرار: 2024/08/05 الموضوع: حيازة الأطراف:الطاعن: الطاعن: (خ.ع) / المطعون ضده: (خ.ب) الكلمات الأساسية: شهادة حيازة – أسبقية المبدأ: لا مجال للترجيح بين شهادات الحيازة لعقار واحد من حيث الأسبقية في التاريخ، بل يستوجب المنازعة فيها أمام القضاء المختص ممن يهمه الأمر بموجب دعوى مستقلة. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: عن الوجه الثاني بالأولية: المأخوذ...
Algérie
Cour suprême d'Algérie
Algérie, Cour suprême, Chambre des délits et contraventions, décision du 2023-07-20, dossier 1185444
رقم القرار: 1185444 تاريخ القرار: 2023/07/20 الموضوع: دعوى جبائية الأطراف: الطاعن: إدارة الجمارك / المطعون ضده: (ب.س) والنيابة العامة الكلمات الأساسية: دعوى عمومية- بطلان إجراءات المتابعة – استقلالية الدعوى– طلبات إدارة الجمارك المرجع القانوني: المادتان 259 و272 من قانون الجمارك. المبدأ: لا يحول الفصل في الدعوى العمومية ببطلان إجراءات المتابعة الجزائية، دون البت في الدعوى الجبائية أو الفصل في طلبات...