Algérie, Cour suprême, Commission d’indemnisation, décision du 2018-06-13, dossier 8704

رقم القرار: 8704 تاريخ القرار: 2018/06/13 الموضوع: تعويض الأطراف: الطاعن: (ب. ا) / المطعون ضده: الوكيل القضائي للخزينة الكلمات الأساسية: حبس مؤقت غير مبرّر- ضرر معنوي. المرجع القانوني: المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية. المبدأ: يُمنَح للمحبوس تعويضٌ عن الضرر المعنوي فقط، استجابة لطلبه. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: بتاريخ...

Source officielle

3 min de lecture 498 mots

رقم القرار: 8704

تاريخ القرار: 2018/06/13

الموضوع: تعويض

الأطراف: الطاعن: (ب. ا) / المطعون ضده: الوكيل القضائي للخزينة

الكلمات الأساسية: حبس مؤقت غير مبرّر- ضرر معنوي.

المرجع القانوني: المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ:

يُمنَح للمحبوس تعويضٌ عن الضرر المعنوي فقط، استجابة لطلبه.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

بتاريخ 2017/07/31 سجل المدعي (ب.ا)، دعوى أمام لجنة التعويض عن الحبس المؤقت بالمحكمة العليا بواسطة الأستاذ: مباركي محمد جلال الدين محامي معتمد لدى المحكمة العليا ضد الوكيل القضائي للخزينة العمومية بحضور النيابة العامة يطلب فيها الحكم على المدعي عليه أن يدفع له تعويضا معنويا قدره 2.000.000 دج عن مدة الحبس المؤقت تقريبا 07 أشهر التي قضاها بدون مبرر طبقا للمادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.

ويذكر أنه كان محل متابعة جزائية من أجل الانخراط بالخارج في جماعة إرهابية والإشادة بالأفعال الإرهابية وبسبب هذه المتابعة وضع رهن الحبس المؤقت من 2014/11/20 إلى غاية 2015/06/15 تاريخ صدور الحكم عن محكمة الجنايات لمجلس قضاء الأغواط القاضي ببراءته، هذا الحكم كان محل الطعن بالنقض من قبل النيابة العامة وصدر على إثره الحكم الجنائي المؤرخ في 2017/04/04 تحت رقم 17/00049 القاضي ببراءته والذي صار نهائيا حسب شهادة عدم الطعن المرفقة، وأنه تضرر معنويا جراء الحبس المؤقت الذي تعرض له.

أجاب المدعي عليه الوكيل القضائي للخزينة العمومية على لسان الأستاذة: يوسفي مسلوب فتيحة محامية معتمدة لدى المحكمة العليا والتمس منح المدعي تعويضا معنويا قدره 200.000 دج.

قدم النائب العام لدى المحكمة العليا طلبات مكتوبة ترمي إلى قبول الطلب شكلا وفي الموضوع: تعويض الطالب في حدود التشريع الساري وإرجاع المبالغ المطالب بها إلى الحد المعقول.

وعليه فإن لجنة التعويض:

من حيث الشكل:

حيث أن الدعوى استوفت أوضاعها القانونية فهي مقبولة.

من حيث الموضوع:

حيث أن الدعوى مؤسسة على أحكام المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.

حيث الثابت من الملف أن المدعي (ب.ا), تمت متابعته من أجل الانخراط بالخارج في جماعة إرهابية والإشادة بالأفعال الإرهابية وبسبب هذه المتابعة وضع رهن الحبس المؤقت في الفترة من 2014/11/20 إلى 2015/06/15 حسب الوضعية الجزائية المحررة بتاريخ 2018/04/25 من قبل مؤسسة إعادة التربية بالأغواط. بعد مثوله أمام محكمة الجنايات لمجلس قضاء الأغواط استفاد من البراءة بموجب الحكم المؤرخ في 2015/06/15 هذا الحكم كان محل الطعن بالنقض من طرف النيابة العامة وانتهى بصدور الحكم الجنائي رقم 17/00049 في 2017/04/04القاضي ببراءته الذي صار نهائيا حسب شهادة عدم الطعن المؤرخة في 2017/07/23 تحت رقم الفهرس 17/00041 .

عن الضرر المعنوي:

حيث أن طلب المدعي انحصر في التعويض المعنوي.

حيث الثابت من الملف أن المدعي (ب.ا) وضع رهن الحبس المؤقت لمدة تقارب 07 أشهر وخلال هذه المدة حرم من التمتع بحريته وأبعد عن أهله مما لحق به ضررا معنويا تقدره اللجنة بخمسمائة ألف دينار ( 500.000 دج).

منطوق القرار

قبول الطلب مع منح التعويض المعنوي

الرئيس

المستشار المقرر


Site officiel de la Cour suprême d’Algérie. Publication limitée aux métadonnées et aux liens source.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Algérie

Cour suprême d'Algérie

Pénal AR

Algérie, Cour suprême, Chambre des délits et contraventions, décision du 2024-10-11, dossier 1070848

رقم القرار: 1070848 تاريخ القرار: 2024/10/11 الموضوع: تقليل من شأن أحكام قضائية الأطراف:الطاعن:(م.م) / المطعون ضده: (ب.ع) و النيابة العامة الكلمات الأساسية: وقف تنفيذ حكم – تعويض مدني المرجع القانوني: المادة 147 من قانون العقوبات المبدأ: لا يعد تقليلا من شأن الأحكام القضائية، رفض تنفيذ منطوق قرار جزائي قضى في شقه المدني بتعويضات للضحية. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط...

Algérie

Cour suprême d'Algérie

Immobilier AR

Algérie, Cour suprême, Chambre foncière, décision du 2024-08-05, dossier 1416265

رقم القرار: 1416265 تاريخ القرار: 2024/08/05 الموضوع: حيازة الأطراف:الطاعن: الطاعن: (خ.ع) / المطعون ضده: (خ.ب) الكلمات الأساسية: شهادة حيازة – أسبقية المبدأ: لا مجال للترجيح بين شهادات الحيازة لعقار واحد من حيث الأسبقية في التاريخ، بل يستوجب المنازعة فيها أمام القضاء المختص ممن يهمه الأمر بموجب دعوى مستقلة. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: عن الوجه الثاني بالأولية: المأخوذ...

Algérie

Cour suprême d'Algérie

Pénal AR

Algérie, Cour suprême, Chambre des délits et contraventions, décision du 2023-07-20, dossier 1185444

رقم القرار: 1185444 تاريخ القرار: 2023/07/20 الموضوع: دعوى جبائية الأطراف: الطاعن: إدارة الجمارك / المطعون ضده: (ب.س) والنيابة العامة الكلمات الأساسية: دعوى عمومية- بطلان إجراءات المتابعة – استقلالية الدعوى– طلبات إدارة الجمارك المرجع القانوني: المادتان 259 و272 من قانون الجمارك. المبدأ: لا يحول الفصل في الدعوى العمومية ببطلان إجراءات المتابعة الجزائية، دون البت في الدعوى الجبائية أو الفصل في طلبات...

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.