Algérie, Cour suprême, Commission d’indemnisation, décision du 2018-11-14, dossier 8936

رقم القرار: 8936 تاريخ القرار: 2018/11/14 الموضوع: متمدرس الأطراف: الطاعن: (ب. ا) / المطعون ضده: الوكيل القضائي للخزينة الكلمات الأساسية: حبس مؤقت غير مبرّر – ضرر مادي- ضرر معنوي- تعويض. المرجع القانوني: المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية. المبدأ: المتمدرس، المحبوسُ مؤقتا، المستفيدُ من البراءة، لا يستحق التعويض عن الضرر المادي، لانعدام الدخل لديه؛ يستفيد المتمدرس من التعويض المعنوي...

Source officielle

3 min de lecture 562 mots

رقم القرار: 8936

تاريخ القرار: 2018/11/14

الموضوع: متمدرس

الأطراف: الطاعن: (ب. ا) / المطعون ضده: الوكيل القضائي للخزينة

الكلمات الأساسية: حبس مؤقت غير مبرّر – ضرر مادي- ضرر معنوي- تعويض.

المرجع القانوني: المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ:

المتمدرس، المحبوسُ مؤقتا، المستفيدُ من البراءة، لا يستحق التعويض عن الضرر المادي، لانعدام الدخل لديه؛

يستفيد المتمدرس من التعويض المعنوي فقط.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

بتاريخ 2018/03/11 سجل (ب.ا)، دعوى أمام لجنة التعويض عن الحبس المؤقت بالمحكمة العليا ضد الوكيل القضائي للخزينة العمومية بحضور النيابة العامة يطلب فيها الحكم على المدعي عليه بأن يدفع له مبلغ 1.000.000 دج عن مدة الحبس (08) أشهر التي قضاها وذلك طبقا للمادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.

ويذكر أنه كان محل متابعة جزائية من أجل تشجيع وتمويل أفعال جماعة إرهابية وبسبب هذه المتابعة وضع رهن الحبس المؤقت من 2011/11/11 إلى غاية 2012/07/11 وبعد المحاكمة استفاد من البراءة بموجب الحكم الصادر بتاريخ 2017/11/19 تحت رقم الفهرس 17/00028 والذي صار نهائيا حسب شهادة عدم الطعن المؤرخة في 2018/02/25.

أجاب المدعي عليه الوكيل القضائي للخزينة العمومية بواسطة الأستاذ: عوالي كريم محامي معتمد لدى المحكمة العليا والتمس من حيث الشكل: رفض الطلب كونه جاء مخالفا للمادة 137 مكرر 4 من قانون الإجراءات الجزائية ولعدم تقديم ما يثبت بأن الحكم المسند إليه كان نهائيا، من حيث الموضوع : رفض الطلب لعدم التأسيس.

رد المدعي على مذكرة المدعي عليه بواسطة الأستاذ: بلقيبش أحمد محام معتمد لدى المحكمة العليا ملتمسا إفادته بنا تقدم به من طلبات.

قدم النائب العام لدى المحكمة العليا طلبات مكتوبة ترمي إلى قبول الطلب شكلا وفي الموضوع: تعويض الطالب في حدود التشريع الساري وإرجاع المبالغ المطالب بها إلى الحد المعقول.

وعليه فإن لجنة التعويض

من حيث الشكل: حيث أن الدعوى استوفت أوضاعها القانونية فهي مقبولة.

من حيث الموضوع:

حيث أن الدعوى مؤسسة على أحكام المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.

حيث أنه بالرجوع إلى الملف يتبين أن المدعي (ب.ا) تمت متابعته من أجل تشجيع وتمويل أعمال إرهابية وبسبب هذه المتابعة وضع رهن الحبس المؤقت من2011/11/11 إلى غاية 2012/07/11 حسب شهادة الوجود المحررة بتاريخ 2018/02/25 تحت رقم 2018/66 من طرف مؤسسة إعادة التربية المسيلة وبموجب الحكم الصادر بتاريخ 2017/11/19 تحت رقم 17/00028 عن محكمة الجنايات لمجلس قضاء المسيلة والذي صار نهائيا حسب شهادة عدم الطعن المحررة بتاريخ 2018/02/25 تحت رقم 17/00029 من قبل نفس المجلس.

عن الضرر المادي:

حيث أن المدعي وقت الوقائع كان يبلغ من العمر 15 سنة بهذا فهو خارج عالم الشغل بل كان متمدرسا مما يجعل طلب التعويض عن الضرر المادي غير مؤسس ويتعين رفضه.

عن الضرر المعنوي:

حيث الثابت من الملف أن المدعي قبل استفادته من البراءة بصفة نهائية قضى 08 أشهر كحبس مؤقت.

حيث أن ولا التحقيق الابتدائي ولا التحقيق القضائي أبرزا نوع الأفعال التي يمكن تصنيفها تشجيعية أو تمويلية تفيد أن المدعي قام بها لفائدة جماعة إرهابية.

حيث أنه استنادا إلى الوقائع كما هي واردة في الملف ونظرا للظروف التي تم فيها توقيف المدعي فإن أمر بوضعه رهن الحبس المؤقت غير مبرر وهذا ما لحق به ضررا ثابتا تقدره اللجنة بسبعمائة ألف دينار (700.000 دج) على سبيل التعويض المعنوي.

منطوق القرار

قبول الطلب مع منح التعويض المعنوي

الرئيس

المستشار المقرر


Site officiel de la Cour suprême d’Algérie. Publication limitée aux métadonnées et aux liens source.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Algérie

Cour suprême d'Algérie

Pénal AR

Algérie, Cour suprême, Chambre des délits et contraventions, décision du 2024-10-11, dossier 1070848

رقم القرار: 1070848 تاريخ القرار: 2024/10/11 الموضوع: تقليل من شأن أحكام قضائية الأطراف:الطاعن:(م.م) / المطعون ضده: (ب.ع) و النيابة العامة الكلمات الأساسية: وقف تنفيذ حكم – تعويض مدني المرجع القانوني: المادة 147 من قانون العقوبات المبدأ: لا يعد تقليلا من شأن الأحكام القضائية، رفض تنفيذ منطوق قرار جزائي قضى في شقه المدني بتعويضات للضحية. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط...

Algérie

Cour suprême d'Algérie

Immobilier AR

Algérie, Cour suprême, Chambre foncière, décision du 2024-08-05, dossier 1416265

رقم القرار: 1416265 تاريخ القرار: 2024/08/05 الموضوع: حيازة الأطراف:الطاعن: الطاعن: (خ.ع) / المطعون ضده: (خ.ب) الكلمات الأساسية: شهادة حيازة – أسبقية المبدأ: لا مجال للترجيح بين شهادات الحيازة لعقار واحد من حيث الأسبقية في التاريخ، بل يستوجب المنازعة فيها أمام القضاء المختص ممن يهمه الأمر بموجب دعوى مستقلة. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: عن الوجه الثاني بالأولية: المأخوذ...

Algérie

Cour suprême d'Algérie

Pénal AR

Algérie, Cour suprême, Chambre des délits et contraventions, décision du 2023-07-20, dossier 1185444

رقم القرار: 1185444 تاريخ القرار: 2023/07/20 الموضوع: دعوى جبائية الأطراف: الطاعن: إدارة الجمارك / المطعون ضده: (ب.س) والنيابة العامة الكلمات الأساسية: دعوى عمومية- بطلان إجراءات المتابعة – استقلالية الدعوى– طلبات إدارة الجمارك المرجع القانوني: المادتان 259 و272 من قانون الجمارك. المبدأ: لا يحول الفصل في الدعوى العمومية ببطلان إجراءات المتابعة الجزائية، دون البت في الدعوى الجبائية أو الفصل في طلبات...

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.