Algérie, Cour suprême, Commission d’indemnisation, décision du 2022-04-27, dossier 0010412

رقم القرار: 10412 تاريخ القرار: 2022/04/27 الموضوع: تعويض الأطراف:الطاعن: الطاعن: قضية (ع.ع) / المطعون ضده: الوكيل القضائي للخزينة الكلمات الأساسية: حبس مؤقت غير مبرر- نفس الفترة. المرجع القانوني: المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية. المبدأ: لا يجوز أن يؤسس طلب التعويض وفقا للمادة 137 مكرر وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية على نفس فترة الحبس المؤقت إذا تعرض فيها...

Source officielle

Calcul en cours 0

رقم القرار: 10412

تاريخ القرار: 2022/04/27

الموضوع: تعويض

الأطراف:الطاعن: الطاعن: قضية (ع.ع) / المطعون ضده: الوكيل القضائي للخزينة

الكلمات الأساسية: حبس مؤقت غير مبرر- نفس الفترة.

المرجع القانوني: المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ:

لا يجوز أن يؤسس طلب التعويض وفقا للمادة 137 مكرر وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية على نفس فترة الحبس المؤقت إذا تعرض فيها المعني للحبس في أكثر من قضية.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

حيث أن المدعي (ع.ع)، تقدم بمذكرة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت، مودعة أمانة ضبط اللجنة بتاريخ 17/11/2021، يؤكد فيها أنه تمت متابعته بجرم تكوين جمعية أشرار والتهريب بظرفي التعدد وإحضار مركبة وحيازة مخزن معد للتهريب والتخريب العمدي لملك الغير والسرقة، بموجب طلب افتتاحي لإجراء التحقيق، واستمرت إجراءات التحقيق لغاية إحالته على محكمة الجنايات لمجلس قضاء البليدة وكان قد تم تنفيذ أمر بالقبض الجسدي عليه وإيداعه الحبس بتاريخ 06/02/2013، وبعد مثوله أمام المحكمة صدر ضده حكم بإدانته ومعاقبته بستة سنوات سجنا وغرامة قدرها 10 مرات قيمة البضاعة المصادرة مؤرخ في 07/02/2013. وبعد الطعن فيه بالنقض أمام المحكمة العليا تم نقضه بقرار مؤرخ في 16/04/2014. وبعد إعادة السير في الدعوى بعد النقض صدر حكم بإدانته ومعاقبته بأربع سنوات سجنا وغرامة قدرها 400.000.000 دج. غرامة منفذة. وبعد الطعن فيه بالنقض ثانية أمام المحكمة العليا تم نقضه بقرار مؤرخ في 17/05/2017. وكان قد أفرج عنه بعد قضائه العقوبة في 06/03/2017. وبعد إعادة السير في الدعوى بعد النقض أصدرت المحكمة الجنائية الاستئنافية بالبليدة حكم ببراءة المدعي مؤرخ في 26/10/2017، وبعد الطعن فيه بالنقض من طرف النيابة صدر قرار برفض الطعن مؤرخ في 18/07/2018. وبذلك صار الحكم نهائيا. ثم صدر قرار عن المحكمة العليا تحت رقم 1286538 قضى بتاريخ 17/04/2019 فصلا في طعون نفس النائب العام والمتهم (س) وإدارة الجمارك بقبول الطعون بالنقض شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكمين الفاصلين في الدعويين المؤرخين في 26/10/2017 والإحالة على نفس المجلس. وبعد إعادة السير في الدعوى صدر حكم مؤرخ في 02/01/2020 قضى ببراءة المدعي. وبعد الطعن فيه بالنقض من طرف النيابة صدر قرار برفض طعون المتهمين والنيابة ونقضه فيما يخص إدارة الجمارك مؤرخ في 04/07/2021.

حيث أن المدعي ادعى أنّ حبسه استمر من 06/03/2013 لغاية 06/03/2017، ويطلب عنها طالبا تعويضا إجماليا بمبلغ 40.000.000 دج.

وحيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية يلتمس فيها أساسا التصريح برفض التعويض المادي وإرجاع التعويض المعنوي للحد المعقول.

وحيث أن النيابة العامة قد التمست رفض الطلب لعدم التأسيس.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

حيث أنه سبق للمدعي أن تقدم أمام نفس اللجنة بطلب تعويض عن نفس فترة الحبس (من 06/03/2013 لغاية 06/03/2017) انتهت بصدور قرار برفض الدعوى لعدم التأسيس مؤرخ في 10/07/2019 فهرس رقم 262/19.

وحيث أنه ومهما كانت الظروف والمبررات التي أثارها المدعي، فإنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يؤسس طلب التعويض وفق أحكام المادة 137 مكرر وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية، على نفس فترة الحبس التي تعرض لها مرتين بدعويين مستقلتين، والمادة 67 من قانون الإجراءات المنية والإدارية المتعلقة بحجية الشيء المقضي فيه، وعليه يستوجب التصريح بعدم قبول الدعوى.

منطوق القرار

الرئيس

قراوي جمال الدين

المستشار المقرر

قراوي جمال الدين


Site officiel de la Cour suprême d’Algérie. Publication limitée aux métadonnées et aux liens source.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Algérie

Cour suprême d'Algérie

Pénal AR

Algérie, Cour suprême, Chambre des délits et contraventions, décision du 2024-10-11, dossier 1070848

رقم القرار: 1070848 تاريخ القرار: 2024/10/11 الموضوع: تقليل من شأن أحكام قضائية الأطراف:الطاعن:(م.م) / المطعون ضده: (ب.ع) و النيابة العامة الكلمات الأساسية: وقف تنفيذ حكم – تعويض مدني المرجع القانوني: المادة 147 من قانون العقوبات المبدأ: لا يعد تقليلا من شأن الأحكام القضائية، رفض تنفيذ منطوق قرار جزائي قضى في شقه المدني بتعويضات للضحية. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط...

Algérie

Cour suprême d'Algérie

Immobilier AR

Algérie, Cour suprême, Chambre foncière, décision du 2024-08-05, dossier 1416265

رقم القرار: 1416265 تاريخ القرار: 2024/08/05 الموضوع: حيازة الأطراف:الطاعن: الطاعن: (خ.ع) / المطعون ضده: (خ.ب) الكلمات الأساسية: شهادة حيازة – أسبقية المبدأ: لا مجال للترجيح بين شهادات الحيازة لعقار واحد من حيث الأسبقية في التاريخ، بل يستوجب المنازعة فيها أمام القضاء المختص ممن يهمه الأمر بموجب دعوى مستقلة. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: عن الوجه الثاني بالأولية: المأخوذ...

Algérie

Cour suprême d'Algérie

Pénal AR

Algérie, Cour suprême, Chambre des délits et contraventions, décision du 2023-07-20, dossier 1185444

رقم القرار: 1185444 تاريخ القرار: 2023/07/20 الموضوع: دعوى جبائية الأطراف: الطاعن: إدارة الجمارك / المطعون ضده: (ب.س) والنيابة العامة الكلمات الأساسية: دعوى عمومية- بطلان إجراءات المتابعة – استقلالية الدعوى– طلبات إدارة الجمارك المرجع القانوني: المادتان 259 و272 من قانون الجمارك. المبدأ: لا يحول الفصل في الدعوى العمومية ببطلان إجراءات المتابعة الجزائية، دون البت في الدعوى الجبائية أو الفصل في طلبات...

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.