Algérie, Cour suprême, Chambre des délits et contraventions, décision du 2022-04-14, dossier 1567500
رقم القرار: 1567500 تاريخ القرار: 2022/04/14 الموضوع: ظروف مشددة الأطراف: الطاعن: النيابة العامة / المطعون ضده: (ب.أ) الكلمات الأساسية: عود – عقوبة المرجع القانوني: المادة 54 مكرر3 من قانون العقوبات المبدأ: يرفع الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا إذا كانت المتابعة بتوافر ظرف العود. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: الوجه الوحيد: المأخوذ من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه،...
2 min de lecture · 318 mots
رقم القرار: 1567500
تاريخ القرار: 2022/04/14
الموضوع: ظروف مشددة
الأطراف: الطاعن: النيابة العامة / المطعون ضده: (ب.أ)
الكلمات الأساسية: عود – عقوبة
المرجع القانوني: المادة 54 مكرر3 من قانون العقوبات
المبدأ:
يرفع الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا إذا كانت المتابعة بتوافر ظرف العود.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجه الوحيد: المأخوذ من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه،
بدعوى أن القرار محل الطعن قضى بعقوبة 18 شهرا حبسا نافذا على المتهم (ب.ا)، الذي وبالنظر لصحيفة سوابقه القضائية يتضح أنه حكم عليه بتاريخ 01/07/2020 بعقوبة شهرين حبسا غير نافذا وخمسون ألف 50.000 دج غرامة نافذة عن جنحة الشروع في الحصول بغير حق على أختام صحيحة وهي جنحة مماثلة لجنحة انتحال صفة وبالتالي كان على المجلس القضاء برفع الحد الأقصى لعقوبة الحبس والغرامة إلى الضعف وذلك كون المادة 54 مكرر 3 من قانون العقوبات تنص على ذلك وجوبا وهذا ما خالفه المجلس مما يتعين معه النقض والإبطال.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه الوحيد المثار: المأخوذ من عيب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه طبقا للمادة 500 الفقرة السابعة (07) من قانون الإجراءات الجزائية،
حيث عكس ما ينعاه النائب العام الطاعن فإن وجوب رفع الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا لا يكون طبقا لأحكام المادة 54 مكرر 03 إلا في حالة ما إذا كانت المتابعة بتوافر ظرف العود، ولما ثبت في قضية الحال أن متابعة المتهم المطعون ضده كانت على أساس جنحتي إهانة موظف أثناء تأدية مهامه، انتحال صفة ومخالفة الإخلال بالنظام العام دون ظرف العود باعتباره ظرفا مشددا، فإن قضاة الاستئناف يكونوا قد طبقوا صحيح القانون لما قدروا العقوبة بثمانية عشر (18) شهرا حبسا نافذا ضمن حديها الأدنى والأقصى المقرر قانونا للجريمة الأشد محل المتابعة، ومنه وبالنتيجة فإنه يتعين التصريح برفض الإثارة لعدم التأسيس القانوني.
منطوق القرار
رفض الطعن
الرئيس
الهاشمي الشيخ
المستشار المقرر
بن عمارة إسماعيل
Sources officielles : consulter la page source
Site officiel de la Cour suprême d’Algérie. Publication limitée aux métadonnées et aux liens source.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Algérie
Cour suprême d'Algérie
Algérie, Cour suprême, Chambre des délits et contraventions, décision du 2024-10-11, dossier 1070848
رقم القرار: 1070848 تاريخ القرار: 2024/10/11 الموضوع: تقليل من شأن أحكام قضائية الأطراف:الطاعن:(م.م) / المطعون ضده: (ب.ع) و النيابة العامة الكلمات الأساسية: وقف تنفيذ حكم – تعويض مدني المرجع القانوني: المادة 147 من قانون العقوبات المبدأ: لا يعد تقليلا من شأن الأحكام القضائية، رفض تنفيذ منطوق قرار جزائي قضى في شقه المدني بتعويضات للضحية. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط...
Algérie
Cour suprême d'Algérie
Algérie, Cour suprême, Chambre foncière, décision du 2024-08-05, dossier 1416265
رقم القرار: 1416265 تاريخ القرار: 2024/08/05 الموضوع: حيازة الأطراف:الطاعن: الطاعن: (خ.ع) / المطعون ضده: (خ.ب) الكلمات الأساسية: شهادة حيازة – أسبقية المبدأ: لا مجال للترجيح بين شهادات الحيازة لعقار واحد من حيث الأسبقية في التاريخ، بل يستوجب المنازعة فيها أمام القضاء المختص ممن يهمه الأمر بموجب دعوى مستقلة. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: عن الوجه الثاني بالأولية: المأخوذ...
Algérie
Cour suprême d'Algérie
Algérie, Cour suprême, Chambre des délits et contraventions, décision du 2023-07-20, dossier 1185444
رقم القرار: 1185444 تاريخ القرار: 2023/07/20 الموضوع: دعوى جبائية الأطراف: الطاعن: إدارة الجمارك / المطعون ضده: (ب.س) والنيابة العامة الكلمات الأساسية: دعوى عمومية- بطلان إجراءات المتابعة – استقلالية الدعوى– طلبات إدارة الجمارك المرجع القانوني: المادتان 259 و272 من قانون الجمارك. المبدأ: لا يحول الفصل في الدعوى العمومية ببطلان إجراءات المتابعة الجزائية، دون البت في الدعوى الجبائية أو الفصل في طلبات...