Algérie, Cour suprême, Commission d’indemnisation, décision du 2017-01-11, dossier 8174
رقم القرار: 8174 تاريخ القرار: 2017/01/11 الموضوع: تصريح شرفي الأطراف: الطاعن: (ب. ط) / المطعون ضده: الوكيل القضائي للخزينة الكلمات الأساسية: حبس مؤقت غير مبرر-ضرر مادي- تعويض. المرجع القانوني: المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية. المبدأ: لا يشكّل التصريح الشرفي أساسا لمنح التعويض عن الضرر المادي، لمحبوس حبسا مؤقتا غير مبرّر. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: رد...
3 min de lecture · 461 mots
رقم القرار: 8174
تاريخ القرار: 2017/01/11
الموضوع: تصريح شرفي
الأطراف: الطاعن: (ب. ط) / المطعون ضده: الوكيل القضائي للخزينة
الكلمات الأساسية: حبس مؤقت غير مبرر-ضرر مادي- تعويض.
المرجع القانوني: المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ:
لا يشكّل التصريح الشرفي أساسا لمنح التعويض عن الضرر المادي، لمحبوس حبسا مؤقتا غير مبرّر.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
بتاريخ 2016/05/03 سجل (ب.ط)، دعوى أمام لجنة التعويض بالمحكمة العليا ضد الوكيل القضائي للخزينة بحضور النيابة العامة يطلب فيها الحكم على المدعى عليه أن يدفع له تعويضا ماديا قدره 3.000.000 دج وتعويضا معنويا قدره 3.000.000 دج جراء الحبس المؤقت غير المبرر طبقا للمادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.
ويذكر أنه كان محل متابعة جزائية من أجل تكوين جمعية الاشرار والسرقة الموصوفة وتم إيداعه الحبس المؤقت من 2013/03/11 إلى غاية 2015/12/09 تاريخ صدور الحكم القاضي ببراءته الذي صار نهائيا حسب شهادة عدم الطعن بالنقض المؤرخة في 2016/02/23 وأنه متزوج وله أولاد قبل إيداعه السجن كان يعمل في محل أبيه المعد لصنع المفاتيح السريعة ويتقاضى أجرا قدره 40.000 دج وأنه تضرر ماديا و معنويا جراء الحبس المؤقت.
رد الوكيل القاضي للخزينة على طلب المدعي بواسطة الأستاذة: يوسفي مسلوب فتيحة والتمس في الشكل: عدم قبول طلب المدعي، في الموضوع: القضاء برفض طلب التعويض المادي لعدم الاثبات وفي حالة الاستجابة لهذا الطلب منح المدعي مبلغ 300.000 دج ومنح له مبلغ 300.000 دج كتعويض عن الضرر المعنوي .
قدمت النيابة العامة لدى المحكمة العليا طلبات مكتوبة ترمي إلى قبول الطلب شكلا وفي الموضوع: تعويض الطالب في حدود التشريع السارى وإرجاع المبالغ المطالب بها إلى الحد المعقول.
من حيث الشكل: حيث أن الدعوى جاءت مستوفية الشروط القانونية, وفي الأجل المحدد مما يتعين التصريح بقبولها.
من حيث الموضوع:
حيث أن الدعوى مؤسسة على أحكام المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.
حيث الثابت من الملف أن المدعي (ب.ط) تمت متابعته من أجل تكوين جمعية الاشرار والسرقة الموصوفة وبسبب هذه المتابعة وضع رهن الحبس المؤقت في الفترة من 2013/03/11 إلى غاية 2015/12/09 ثم استفاد من البراءة بحكم نهائي.
عن الضرر المادي:
حيث أن المدعى لم يبرر أن له راتب شهري عن طريق تقديم كشف الراتب والتصريح الشرفي المقدم لا يمكن أن يشكل أساسا لمنح التعويض المادي, مما يتعين رفض طلب التعويض المادي لعدم التأسيس.
عن الضرر المعنوي:
حيث الثابت من الملف أن المدعى وضع رهن الحبس المؤقت لمدة 33 شهر وخلال هذه المدة حرم من التمتع بحريته وأبعد عن أسرته ومست سمعته وشرفه مما لحق به ضررا معنويا تقدره اللجنة بمليون دينار ( 1000.000 ) دج.
منطوق القرار
قبول الطلب مع منح التعويض المعنوي
الرئيس
المستشار المقرر
Sources officielles : consulter la page source
Site officiel de la Cour suprême d’Algérie. Publication limitée aux métadonnées et aux liens source.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Algérie
Cour suprême d'Algérie
Algérie, Cour suprême, Chambre des délits et contraventions, décision du 2024-10-11, dossier 1070848
رقم القرار: 1070848 تاريخ القرار: 2024/10/11 الموضوع: تقليل من شأن أحكام قضائية الأطراف:الطاعن:(م.م) / المطعون ضده: (ب.ع) و النيابة العامة الكلمات الأساسية: وقف تنفيذ حكم – تعويض مدني المرجع القانوني: المادة 147 من قانون العقوبات المبدأ: لا يعد تقليلا من شأن الأحكام القضائية، رفض تنفيذ منطوق قرار جزائي قضى في شقه المدني بتعويضات للضحية. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط...
Algérie
Cour suprême d'Algérie
Algérie, Cour suprême, Chambre foncière, décision du 2024-08-05, dossier 1416265
رقم القرار: 1416265 تاريخ القرار: 2024/08/05 الموضوع: حيازة الأطراف:الطاعن: الطاعن: (خ.ع) / المطعون ضده: (خ.ب) الكلمات الأساسية: شهادة حيازة – أسبقية المبدأ: لا مجال للترجيح بين شهادات الحيازة لعقار واحد من حيث الأسبقية في التاريخ، بل يستوجب المنازعة فيها أمام القضاء المختص ممن يهمه الأمر بموجب دعوى مستقلة. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: عن الوجه الثاني بالأولية: المأخوذ...
Algérie
Cour suprême d'Algérie
Algérie, Cour suprême, Chambre des délits et contraventions, décision du 2023-07-20, dossier 1185444
رقم القرار: 1185444 تاريخ القرار: 2023/07/20 الموضوع: دعوى جبائية الأطراف: الطاعن: إدارة الجمارك / المطعون ضده: (ب.س) والنيابة العامة الكلمات الأساسية: دعوى عمومية- بطلان إجراءات المتابعة – استقلالية الدعوى– طلبات إدارة الجمارك المرجع القانوني: المادتان 259 و272 من قانون الجمارك. المبدأ: لا يحول الفصل في الدعوى العمومية ببطلان إجراءات المتابعة الجزائية، دون البت في الدعوى الجبائية أو الفصل في طلبات...