Algérie, Cour suprême, Commission d’indemnisation, décision du 2017-11-15, dossier 8487
رقم القرار: 8487 تاريخ القرار: 2017/11/15 الموضوع: اتعاب المحامي الأطراف: الطاعن: (ز. ط) / المطعون ضده: الوكيل القضائي للخزينة الكلمات الأساسية: حبس مؤقت غير مبرّر- دعوى تعويض. المرجع القانوني: المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية. المبدأ: لا تعوَّض أتعاب الدفاع، الناتجة عن الدعوى المرفوعة أمام لجنة التعويض، لكون المرافعة أمامها، بواسطة محامٍ معتمد، غير إلزامية. وجه الطعن المثار من...
3 min de lecture · 462 mots
رقم القرار: 8487
تاريخ القرار: 2017/11/15
الموضوع: اتعاب المحامي
الأطراف: الطاعن: (ز. ط) / المطعون ضده: الوكيل القضائي للخزينة
الكلمات الأساسية: حبس مؤقت غير مبرّر- دعوى تعويض.
المرجع القانوني: المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ:
لا تعوَّض أتعاب الدفاع، الناتجة عن الدعوى المرفوعة أمام لجنة التعويض، لكون المرافعة أمامها، بواسطة محامٍ معتمد، غير إلزامية.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
حيث أن المدعي (ز.ط)، تقدم بمذكرة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت، محررة من طرف الأستاذ حميمد إبراهيم الخليل المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا، مودعة أمانة ضبط اللجنة بتاريخ 2017/02/13، يؤكد فيها تمت متابعته من طرف النيابة بجرم الحصول على وثائق بغير حق، بموجب إجراءات المثول الفوري، وقد أصدر ضده القاضي أمر إيداع في 2016/08/08، وبعد مثوله أمام محكمة أولاد ميمون صدر ضده حكما بشهرين حبسا نافذا و20.000 دج. غرامة منفذة بتاريخ 2016/08/15. وبعد استئنافه أمام مجلس قضاء تلمسان صدر لفائدته قرار بإلغاء الحكم المستأنف ومن جديد التصريح ببراءته بتاريخ2016/09/25 أين أفرج عنه. والذي لم يتم الطعن فيه بالنقض كما تؤكده شهادة عدم الطعن بالنقض المؤرخة في 2017/02/23، وبذلك صار القرار نهائيا.
حيث أن المدعي تمّ حبسه بغير مبرر لمدة شهر وسبعة عشر يوما (01.17) من 2016/08/08 لغاية 2016/09/25. لحقته أضرار مادية ومعنوية قيدت حريته وتسببت له في حرمانه من عمله كبستاني بمركز الراحة التابع للجيش بسبب الحبس، طالبا تعويضا عن الضررين المادي بمبلغ 906.600دج. والمعنوي بمبلغ 300.000 دج.
وحيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية محررة من طرف الأستاذ أولعربي جمال المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا يلتمس فيها أساسا التصريح بمنحه تعويضا معنويا معقولا.
وحيث أن النيابة العامة قد التمست أساسا التصريح بمنحه تعويضا معقولا.
حول قبول الطلب:
حيث أنّ الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية، وفق المادة 137 مكرر4 من قانون الإجراءات الجزائية. وعليه يتعين قبوله.
عن الضرر المادي:
حيث أنّ المدعي قدّم للجنة كشفا للراتب لشهر جويلية 2016 بمبلغ 25.083.31 دج. وعليه يتعين اعتماد أسسه لتقدير الضرر المادي في دعوى الحال.
حيث أنّ المدعي قدم كشفا بأتعاب الدفاع أمام المحكمة والمجلس بمبلغ 60.000 + 70.000= 130.000 دج. وعليه يتعين الإشهاد له بحقه في استرجاعها. بينما أتعاب الدفاع أمام لجنة التعويض غير مؤسسة لكون الدفاع أمامها غير إلزامي.
عن الضرر المعنوي:
حيث أنّ حبس المدعي قد قيّد حريته تجاه نفسه وعائلته ومحيطه، مما ألحق به أضرارا معنوية تستوجب التعويض.
وحيث أنّ المبلغ المطالب به مبالغ فيه، وعليه يتعيّن إرجاعه إلى الحدّ المعقول وفق المادتين 131 و132 من القانون المدني.
منطوق القرار
قبول الطلب مع منح تعويض مادي و معنوي و تعوبض عن أتعاب المحامي
الرئيس
المستشار المقرر
Sources officielles : consulter la page source
Site officiel de la Cour suprême d’Algérie. Publication limitée aux métadonnées et aux liens source.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Algérie
Cour suprême d'Algérie
Algérie, Cour suprême, Chambre des délits et contraventions, décision du 2024-10-11, dossier 1070848
رقم القرار: 1070848 تاريخ القرار: 2024/10/11 الموضوع: تقليل من شأن أحكام قضائية الأطراف:الطاعن:(م.م) / المطعون ضده: (ب.ع) و النيابة العامة الكلمات الأساسية: وقف تنفيذ حكم – تعويض مدني المرجع القانوني: المادة 147 من قانون العقوبات المبدأ: لا يعد تقليلا من شأن الأحكام القضائية، رفض تنفيذ منطوق قرار جزائي قضى في شقه المدني بتعويضات للضحية. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط...
Algérie
Cour suprême d'Algérie
Algérie, Cour suprême, Chambre foncière, décision du 2024-08-05, dossier 1416265
رقم القرار: 1416265 تاريخ القرار: 2024/08/05 الموضوع: حيازة الأطراف:الطاعن: الطاعن: (خ.ع) / المطعون ضده: (خ.ب) الكلمات الأساسية: شهادة حيازة – أسبقية المبدأ: لا مجال للترجيح بين شهادات الحيازة لعقار واحد من حيث الأسبقية في التاريخ، بل يستوجب المنازعة فيها أمام القضاء المختص ممن يهمه الأمر بموجب دعوى مستقلة. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: عن الوجه الثاني بالأولية: المأخوذ...
Algérie
Cour suprême d'Algérie
Algérie, Cour suprême, Chambre des délits et contraventions, décision du 2023-07-20, dossier 1185444
رقم القرار: 1185444 تاريخ القرار: 2023/07/20 الموضوع: دعوى جبائية الأطراف: الطاعن: إدارة الجمارك / المطعون ضده: (ب.س) والنيابة العامة الكلمات الأساسية: دعوى عمومية- بطلان إجراءات المتابعة – استقلالية الدعوى– طلبات إدارة الجمارك المرجع القانوني: المادتان 259 و272 من قانون الجمارك. المبدأ: لا يحول الفصل في الدعوى العمومية ببطلان إجراءات المتابعة الجزائية، دون البت في الدعوى الجبائية أو الفصل في طلبات...